اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 367
للأجداد الأربعة من قبل أبوي الأمّ، و دخل النقص على أجداد الأب الأربعة.
و قد يتّفق مع تباعد الدرج كون الجدّ من قبل الأبوين، فالأقرب أنّه يمنع الجدّ للأب دون الجدّ للأمّ، لكن للجدّ للأمّ معه الثلث.
و لو خلّف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جدّ واحد للأمّ كان للجدّ الواحد الثلث، و الباقي للأجداد الأربعة.
المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأخوات
و هؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم، و يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.
فإن كان واحدا فله النصيب [1]، و إن كان أكثر اقتسموه بالسويّة إن كانوا ذكورا أو إناثا، أو اختلفوا و كانوا من قبل الأمّ.
و لو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظّ الأنثيين، فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال، و إن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي، و لأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم المتقرّب بالأبوين النصف، و الباقي يردّ عليهم إن لم يشاركهم غيرهم.
و لو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان، و الباقي ردّ عليهم.
و لو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى، و الباقي لهم.
و يقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم، و لا يرثون معهم شيئا.
و لأولاد الأخ أو الأخت من الأمّ السدس بالسويّة.
و لو كانوا أولاد اثنين فصاعدا كان لهم الثلث، لكلّ فريق منهم نصيب من يتقرّب به بالسويّة. فلأولاد الأخ سدس و إن كان واحدا، و لأولاد الأخت سدس و إن كانوا مائة.
و لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأمّ الثلث إن كان