responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 35

و له وطء زوجته في عدّة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما. و الأقرب إلزامه بطلاقهما، فيثبت لهما ربع المهرين مع اتّفاقهما، و اختلافهما على إشكال.

و يحتمل القرعة في مستحقّ المهر و الإيقاف حتّى تصطلحا. و مع الدخول يثبت المهران مع الجهل فليس له- حينئذ- تجديد عقد إلّا بعد العدّة.

و لو أوجبنا في الفاسد مهر المثل و اختلف فالقرعة.

و لو اتّحد العقد بطل. و قيل [1]: يتخيّر.

و لو وطئ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتّى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما. و في اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال.

فإن وطئ الثانية أيضا قبل إخراج الأولى قيل [2]: إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتّى تموت الثانية، أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى، فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى.

و الأقرب أنّه متى أخرج إحداهما حلّت الأخرى، سواء كان للعود أو لا، و سواء علم التحريم أو لا. و إن لم يخرج إحداهما، فالثانية محرّمة دون الأولى.

و لو وطئ أمة بالملك قيل [3]: جاز أن يتزوّج بأختها، فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة.

[المسألة السابعة]

(ز): لو تزوّج بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة من النسب أو الرضاع، حرّتين أو أمتين لا ملك يمين- على إشكال- فإن كان بإذنهما صحّ، و إلّا بطل على رأي، و وقع موقوفا على رأي. فإن أجازت العمّة أو الخالة لزم، و لا يستأنف آخر.

و إن فسختاه بطل، و لا مهر قبل الدخول.

و هل للعمّة أو الخالة فسخ عقدهما و الاعتزال؟ قيل [4]: نعم، و فيه نظر، فتقع


[1] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 296.

[2] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 297.

[3] و هو اختيار الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 207.

[4] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 301، و سلّار في المراسم: ص 150.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست