و لو وطئ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتّى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما. و في اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال.
فإن وطئ الثانية أيضا قبل إخراج الأولى قيل [2]: إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتّى تموت الثانية، أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى، فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى.
و الأقرب أنّه متى أخرج إحداهما حلّت الأخرى، سواء كان للعود أو لا، و سواء علم التحريم أو لا. و إن لم يخرج إحداهما، فالثانية محرّمة دون الأولى.
و لو وطئ أمة بالملك قيل [3]: جاز أن يتزوّج بأختها، فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة.
[المسألة السابعة]
(ز): لو تزوّج بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة من النسب أو الرضاع، حرّتين أو أمتين لا ملك يمين- على إشكال- فإن كان بإذنهما صحّ، و إلّا بطل على رأي، و وقع موقوفا على رأي. فإن أجازت العمّة أو الخالة لزم، و لا يستأنف آخر.
و إن فسختاه بطل، و لا مهر قبل الدخول.
و هل للعمّة أو الخالة فسخ عقدهما و الاعتزال؟ قيل [4]: نعم، و فيه نظر، فتقع
[1] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 296.
[2] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 297.
[3] و هو اختيار الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 207.
[4] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 301، و سلّار في المراسم: ص 150.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 35