responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 34

المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في المصاهرة

و فيه مسائل:

[المسألة الأولى]

(أ): تحرم بنت الزوجة و إن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأمّ تحريم جمع، بمعنى: أنّه إذا أبان الأمّ بفسخ أو طلاق أو موت حلّت له البنت. و مع الدخول تحرم بناتها و إن نزلن مؤبّدا.

و الأقرب مساواة الوطء في الفرجين، و عدم اشتراط البلوغ و العقل في الواطئ و الموطوءة و لا الإباحة كالوطء في الإحرام و الحيض، و لا دوام النكاح، و العقد و الملك واحد.

[المسألة الثانية]

(ب): تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما و منقطعا تحريم جمع، سواء دخل بالأخت أو لا، و سواء كانت لأب أو لأمّ أو لهما.

و لا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا. و لا يحرم الجمع بينهما في الملك.

و لو طلّق رجعيّا حرمت الأخت حتّى تخرج العدّة. و لو طلّق بائنا أو فسخ لعيب حلّت في الحال، على كراهيّة حتّى تخرج العدّة.

[المسألة الثالثة]

(ج): تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا- على إشكال- تحريم جمع إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صحّ.

و له إدخال العمّة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت و إن كرهتا.

و الأقرب أنّ للعمّة و الخالة فسخ عقدهما لو جهلتا، لا المدخول عليها.

[المسألة الرابعة]

(د): لا يجوز نكاح الأمة لمن عند حرّة إلّا بإذنها.

[المسألة الخامسة]

(ه): لا تحلّ ذات البعل أو العدّة لغيره إلّا بعد مفارقته و العدّة إن كانت من أهلها.

[المسألة السادسة]

(و): لو تزوّج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب، كان الثاني باطلا، سواء دخل بها أو لا.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست