responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 318

بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد و به جراحة الهدر و جراحة المالك، و يحتمل ثلث القيمة و ربعها.

و لو رمياه فعقراه ثمّ وجد ميّتا فإن صادفا مذبحه فذبحاه فهو حلال، و كذا إن أدركاه أو أحدهما فذكّاه. و لو لم يكن كذلك فهو حرام، لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته و لم يصيّره في حكم المذبوح، ثمّ قتله الآخر غير ممتنع.

و لو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلّا بالإتباع مع الإسراع لم يملكه الأوّل، و كان لمن أمسكه.

و لو ردّ كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حلّ. و لو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله و حياته مستقرّة حرم، و ضمنه الكافر.

المقصد الرابع في الذباحة

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل في الأركان

و فيه أربعة مطالب:

[المطلب] الأوّل الذابح

و يشترط فيه الإسلام أو حكمه، و التسمية. فلو ذبح الكافر لم يحلّ و إن كان ذمّيّا و كان ميتة.

و لا يحلّ لو ذبحه الناصب- و هو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) كالخوارج- و إن أظهر الإسلام، و لا الغلاة.

و لا يشترط الإيمان إلّا في قول بعيد، فيحلّ لو ذبحه المخالف، و كذا تحلّ ذبيحة المرأة و الخنثى و الخصيّ و الأخرس و الجنب و الفاسق و الحائض و الصغير إذا أحسن و كان ولد مسلم.

و لو ذبحه المجنون أو الصبيّ غير المميّز لم يحلّ، و كذا السكران، و المغمى عليه، لعدم القصد إلى التسمية.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست