responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 316

و لا يملك الصيد بتوحّله في أرضه، و لا بتعشيشه في داره، و لا بوثوب السمكة إلى سفينته.

نعم، هو أولى، فإن تخطّى أجنبيّ داره أو دخل سفينته و أخذ الصيد أساء و ملكه.

فلو اتّخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه، لأنّها ليست آلة في العادة على إشكال.

و لو أغلق عليه بابا و لا مخرج له أو ألجأه إلى مضيق و أمكنه قبضه ففي تملّكه بذلك نظر. أمّا لو قبضه بيده أو بآلته فإنّه يملكه قطعا و إن هرب من يده أو آلته بعد.

و لو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمك فإشكال.

و لو اضطرّ السمكة إلى بركة واسعة لم يملك، و هو أولى. و لو كانت ضيّقة ملك على إشكال.

و لو اختلط حمام برج بحمام آخر و عسر التمييز لم ينفرد أحدهما ببيعه من ثالث، و لو باعه من الآخر صحّ.

و لو اتّفقا على بيع الجميع من ثالث و علما مقدار قيمة الملكين أو اتّفقا على تقدير حتّى يمكن التوزيع جاز، و إلّا فلا.

و لو امتزج حمام مملوك محصور بحمام بلدة لم يحرم الصيد، و لو كان غير محصور فإشكال.

و لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.

و لو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصائد، و كذا مع كلّ أثر يدلّ على الملك.

و لو كان مالكا جناحيه و لا أثر عليه فهو لصائده، إلّا أن يكون له مالك معروف فلا يحلّ تملّكه.

و لو اشترك اثنان في الاصطياد، فإن أثبتاه دفعة فهو لهما، و إن أثبته الأوّل اختصّ به، و كذا الثاني.

و لو أصاباه دفعة و كان أحدهما مزمنا أو مذفّفا دون الآخر فهو له، و لا ضمان

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست