responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 311

كتاب الصيد و الذبائح و فيه مقاصد:

[المقصد] الأوّل الآلة

يجوز الاصطياد بجميع الآلة، كالسيف و الرمح و السهم و الكلب و الفهد و النمر و البازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشرك و الحبالة و الشباك و الغلّ [1] و الفخّ و البندق، و جميع الآلات، و السباع من الجوارح و غيرها.

ثمّ إن أدركه مستقرّ الحياة وجبت تذكيته، و إن قتلت الآلة الصيد حرم إلّا ما يقتله الكلب المعلّم و السهم.

أمّا الكلب، فيحلّ ما قتله بشروط:

[الأول]

أ: أن يكون معلّما، و يتحقّق بأن يسترسل إذا أرسله، و ينزجر إذا زجره، و أن لا يأكل ما يمسكه إلّا نادرا. فلو أكل نادرا لم يقدح، و كذا لو شرب دم الصيد.

و يحصل العلم بتكرّر ذلك منه مرّة بعد أخرى، و لا تكفي المرّة الأولى، و لا ما يتّفق فيه ذلك من المرّات.

[الثاني]

ب: أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان، رجلا كان أو امرأة.

و لو أرسله الكافر لم يحلّ و إن كان ذمّيّا.


[1] في (ش 132، ب، 2145): «القلّ» و لم نعثر لها على معنى ملائم من كتب اللغة، و ما أثبتناه كما في المطبوع و بقيّة النسخ. و الغلّ: جامعة توضع في العنق أو اليد، و يقال: في رقبته غلّ من حديد، و الجمع: أغلال لسان العرب (مادّة: غلل).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست