اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 273
و إذا حلف ليفعلنّ شيئا لم يبرّ إلّا بفعل الجميع، و لو حلف أن لا يفعله و أطلق ففعل بعضه لم يحنث.
و لو اقتضى العرف غيرهما صيّر إليه. فلو حلف ليشربنّ ماء الكوز لم يبرّ إلّا بفعل الجميع، و لو حلف ليشربن ماء الفرات برّ بالبعض.
و لو قصد خلاف مدلول العرف صيّر إلى قصده.
و لو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض، و يحنث في ماء الفرات به.
و لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع منها، و من الشرب من آنية اغترف منها، و قيل: بالكرع خاصّة [1].
و لو حلف على فعل شيئين- مثل: لا آكل لحما و خبزا أو لا زبدا و تمرا- فإن قصد المنع من الجميع أو من كلّ واحد حمل على قصده، و إلّا على الأوّل، فلا يحنث بأحدهما. و لو كرّر لا حنث بكلّ منهما.
و لو قال: لا آكل لحما و أشرب لبنا- بالفتح و هو من أهل العربية- لم يحنث إلّا بالجميع، لا بالآحاد.
و لو حلف على السمن لم يحنث بالأدهان، بخلاف العكس.
و لو حلف لا يأكل بيضا و أن يأكل ما في كمّ زيد فإذا هو بيض برّ بجعله في ناطف و أكله.
المطلب الثالث في البيت و الدار
إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح من خارج و إن كان محجّرا.
فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد، و لا تتعلق الحرمة به على إشكال.
و يحنث بدخول الغرفة في الدار.
و لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث، و يتحقّق الدخول إذا صار بحيث لو ردّ بابه لكان من ورائه. و يحنث في الدار بالدهليز، لا بالطلاق خارج الباب.
[1] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب الأيمان ج 3 ص 52.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 273