responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 273

و إذا حلف ليفعلنّ شيئا لم يبرّ إلّا بفعل الجميع، و لو حلف أن لا يفعله و أطلق ففعل بعضه لم يحنث.

و لو اقتضى العرف غيرهما صيّر إليه. فلو حلف ليشربنّ ماء الكوز لم يبرّ إلّا بفعل الجميع، و لو حلف ليشربن ماء الفرات برّ بالبعض.

و لو قصد خلاف مدلول العرف صيّر إلى قصده.

و لو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض، و يحنث في ماء الفرات به.

و لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع منها، و من الشرب من آنية اغترف منها، و قيل: بالكرع خاصّة [1].

و لو حلف على فعل شيئين- مثل: لا آكل لحما و خبزا أو لا زبدا و تمرا- فإن قصد المنع من الجميع أو من كلّ واحد حمل على قصده، و إلّا على الأوّل، فلا يحنث بأحدهما. و لو كرّر لا حنث بكلّ منهما.

و لو قال: لا آكل لحما و أشرب لبنا- بالفتح و هو من أهل العربية- لم يحنث إلّا بالجميع، لا بالآحاد.

و لو حلف على السمن لم يحنث بالأدهان، بخلاف العكس.

و لو حلف لا يأكل بيضا و أن يأكل ما في كمّ زيد فإذا هو بيض برّ بجعله في ناطف و أكله.

المطلب الثالث في البيت و الدار

إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح من خارج و إن كان محجّرا.

فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد، و لا تتعلق الحرمة به على إشكال.

و يحنث بدخول الغرفة في الدار.

و لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث، و يتحقّق الدخول إذا صار بحيث لو ردّ بابه لكان من ورائه. و يحنث في الدار بالدهليز، لا بالطلاق خارج الباب.


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب الأيمان ج 3 ص 52.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست