responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 247

بعد عجزها، و قيل [1]: في الحال، و عليه نصف قيمتها، موسرا كان أو معسرا على إشكال، و نصف مهرها، فتبطل الكتابة في حصّة الشريك، و تصير جميعها أمّ ولد، و نصفها مكاتبا للواطئ، فإن أدّت نصيبه إليه عتقت و سرى إلى الباقي، لأنّه ملكه على قول الشيخ [2]. و إن عجزت ففسخ الكتابة كانت أمّ ولده، فإذا مات عتقت من نصيبه، و الولد حرّ، و عليه نصف قيمته يوم الولادة.

فإن وطئاها معا للشبهة فعليهما مهران، فإن تساوت الحال تساويا.

و إن وطئ أحدهما بكرا فعليه مهر بكر، و على الآخر مهر ثيّب.

و أمّا العبد:

فليس له أن يتصرّف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة و الهبة، و ما فيه خطر كالقرض و الرهن و القراض.

و لو أذن المولى في ذلك كلّه جاز، و له [3] التصرّف في وجوه الاكتساب كالبيع من المولى و غيره، و كذا الشراء.

و يبيع بالحال، لا بالمؤجّل. فإن زاد الثمن عن ثمن المثل و قبض ثمن المثل و أخّر الزيادة جاز. و له أن يشتري بالدين، و أن يستسلف.

و لو أعتق بإذن المولى صحّ. و لو بادر احتمل الوقف على الإجازة، و البطلان.

و في الكتابة إشكال، من حيث إنّها معاوضة، أو عتق، فإن سوّغناها فعجزا معا استرقّهما المولى. و إن عجز الثاني استرقّه الأوّل، و إن عجز الأوّل و استرقّ عتق الثاني.

و لو استرقّ الأوّل قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيّد.

و له أن ينفق ممّا في يده على نفسه و ما يملكه بالمعروف.

و لو باع محاباة بإذن سيّده صحّ، و للمولى أخذه بالشفعة إذا كان شريكا.

و يصحّ إقرار المكاتب بالبيع و الشراء و العين [4] و الدين، لأنّه يملكه فيملك


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 113.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 115.

[3] في المطبوع: «جاز له».

[4] في (ص): «و العيب».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست