responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 245

كان عليه دين معاملة لأجنبيّ و أرش جناية احتمل التوزيع و الباقي للمولى، و تقديم الدين، لأنّ للأرش متعلّقا هو الرقبة. ثمّ الأرش يقدّم على النجوم. هذا مع الحجر عليه، و قبله له تقديم من شاء.

و لو عجّز نفسه و عليه أرش و دين معاملة سقطت النجوم، و وزّع [1] ما في يده على الحقين. و يحتمل تقديم الدين، لتعلّق الأرش بالرقبة، و العكس، لأنّ صاحب الدين رضي بذمّته، و لمستحقّ الأرش تعجيزه حتّى يبيع رقبته.

و لو أراد السيّد فداءه لتبقى الكتابة جاز، و ليس لصاحب دين المعاملة تعجيزه، إذ لا يتعلّق حقّه بالرقبة.

و لو كان للسيد دين معاملة ضارب الغرماء به، لا بالنجم. و لو كان مطلقا ضارب بالنجم أيضا.

و لو مات المشروط كان ما في يده للديّان خاصّة، فإن فضل شيء فللمولى.

و لو كان عليه أرش جناية و ديون و لم يف ما تركه بالجميع قال الشيخ: بدأ بالدين، لتعلّق الأرش بالرقبة [2].

و لو كان للمكاتب على سيّده مال من جنس النجم و كانا حالّين تقاصّا.

و لو فضل لأحدهما شيء رجع صاحب الفضل به على الآخر. و لو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاصّ إلّا برضاهما، و معه يجوز، سواء تقابضا أو قبض أحدهما، ثمّ دفعه إلى الآخر عوضا عما في ذمّته، أو لم يتقابضا، و لا أحدهما، و سواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق. و هذا حكم عامّ في كلّ غريمين.

و لو عجز المكاتب المطلق وجب على الإمام فكّه من سهم الرقاب.

المطلب الثالث في التصرّفات

و هي إمّا من السيّد أو العبد [3].

أمّا السيّد:

فينقطع تصرّفه في المكاتب بعقد الكتابة، سواء كان مشروطا


[1] في المطبوع زيادة «على».

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 97.

[3] في (ش 132): «و إمّا من العبد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست