اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 234
فيها مختلفة و متساوية.
و في اشتراط اتّصال الأجل بالعقد إشكال، و الأقرب المنع. فلو كاتبه على أداء دينار بعد خدمة شهر صحّ، و لا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر، فإن مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة، لتعذّر العوض.
و لو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر صحّ على الأقوى.
و لو كاتبه ثمّ حبسه فعليه أجرة مدّة حبسه. و قيل: يجب تأجيل مثلها [1].
و لو أعتقه على أن يخدمه شهرا عتق في الحال، و عليه الوفاء، فإن تعذّر فالأقرب قيمة المنفعة، لا قيمة الرقّيّة.
و لو دفعه قبل النجم لم يجب على السيّد قبضه. و إذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القبول أو الإبراء، فإن امتنع من أحدهما قبضه الحاكم، فإن تلف فمن السيّد.
[الشرط] الثالث: أن يكون معلوم الوصف و القدر،
فلو كان أحدهما مجهولا لم يصحّ.
و يجب أن يذكر في الوصف كلّ ما تثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة، و إن كان من العروض وصفه بوصف السلم.
و لا يتعيّن قدره قلّة و كثرة [2]. نعم، يكره تجاوز قيمته، و يجوز أن يكون عينا و منفعة، و هما معا بعد وصف المنفعة بما يرفع الجهالة.
و يتقدّر إمّا بالعمل، كخياطة هذا الثوب، أو بالمدّة، كالخدمة أو السكنى سنة.
و لو جمع بين الكتابة و غيرها من المعاوضات كالبيع أو الإجارة أو النكاح صحّ و إن اتّحد العوض، و يقسّط العوض عليهما.
و لو كاتبه الموليان بعوض واحد صحّ و قسّط على حصصهما. و لو اختلف عوضاهما صحّ، اختلفت حصّتهما [3] أو اتّفقت، و ليس له الدفع إلى أحدهما دون الآخر، فإن فعل شاركه الآخر، إلّا أن يأذن أحدهما لصاحبه.
و لو كاتب عبدين له في عقد صحّ، و قسّط العوض على القيمتين يوم العقد.
[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 132.