responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 232

المقصد الثالث في الكتابة

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في ماهية الكتابة

و هي معاملة مستقلّة بنفسها، ليست بيعا للعبد من نفسه، و لا عتقا بصفة. فلو باعه نفسه بثمن مؤجّل ففي الصحّة نظر.

و هي عقد لازم من الطرفين، إلّا إذا كانت مشروطة و عجز العبد. و قيل: إن كانت مشروطة كانت جائزة من جهة العبد [1]، لأنّ له تعجيز نفسه، و ليس بمعتمد، إذ يجب عليه السعي و يجبر عليه.

و لو اتّفقا على التقايل صحّ. و لو أبرأه من مال الكتابة برئ و انعتق بالإبراء.

و لا يثبت فيها خيار المجلس. و ليست واجبة، بل مستحبّة مع الأمانة و الاكتساب. و يتأكّد مع سؤال المملوك.

و لو فقد الأوّلان أو أحدهما صارت مباحة.

و لا تصحّ من دون الأجل على رأي. و لا بدّ من إيجاب و قبول و عوض.

و هي إمّا مطلقة أو مشروطة.

فالمطلقة: أن يقتصر على العقد مثل: كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في شهر كذا، فيقول: قبلت، فيقتصر على العقد و الأجل و العوض و النيّة.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 91. و قول ابن إدريس في السرائر: باب المكاتبة ج 3 ص 29.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست