responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21

و تثبت بالرضاعة المحرميّة كالنسب، فللرجل أن يخلو بأمّه و أخته و بنته و غيرهنّ بالرضاع كالنسب، و لا يتعلّق به التوارث و استحقاق النفقة، و في العتق قولان.

و النظر في الرضاع يتعلق بأركانه و شروطه و أحكامه:

المطلب الأوّل في أركانه:

و هي ثلاثة:

[الركن] الأوّل المرضعة:

و هي: كلّ امرأة حيّة حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، و لا الرجل، و لا الميّتة و إن ارتضع و أكمل حال الموت باليسير.

و لو درّ لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر الحرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة كانت أو كبيرة.

و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح.

و لو ارتضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة. أمّا الشبهة فكالصحيح على الأقوى.

و لا يشترط إذن المولى في الرضاع، و لا الزوج.

و لو طلّق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته.

و لو تزوّجت بغيره و دخل الثاني و حملت و لم يخرج الحولان و أرضعت من لبن الأوّل نشر الحرمة من الأوّل. أمّا لو انقطع ثمّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأوّل.

و لو اتّصل حتّى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل، و ما بعده للثاني.

و يستحبّ أن تسترضع العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة، و لا تسترضع الكافرة، فإن اضطرّ استرضع الكتابيّة، و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست