اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 21
و تثبت بالرضاعة المحرميّة كالنسب، فللرجل أن يخلو بأمّه و أخته و بنته و غيرهنّ بالرضاع كالنسب، و لا يتعلّق به التوارث و استحقاق النفقة، و في العتق قولان.
و النظر في الرضاع يتعلق بأركانه و شروطه و أحكامه:
المطلب الأوّل في أركانه:
و هي ثلاثة:
[الركن] الأوّل المرضعة:
و هي: كلّ امرأة حيّة حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، و لا الرجل، و لا الميّتة و إن ارتضع و أكمل حال الموت باليسير.
و لو درّ لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر الحرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة كانت أو كبيرة.
و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح.
و لو ارتضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة. أمّا الشبهة فكالصحيح على الأقوى.
و لا يشترط إذن المولى في الرضاع، و لا الزوج.
و لو طلّق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته.
و لو تزوّجت بغيره و دخل الثاني و حملت و لم يخرج الحولان و أرضعت من لبن الأوّل نشر الحرمة من الأوّل. أمّا لو انقطع ثمّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأوّل.
و لو اتّصل حتّى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل، و ما بعده للثاني.
و يستحبّ أن تسترضع العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة، و لا تسترضع الكافرة، فإن اضطرّ استرضع الكتابيّة، و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 21