responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 197

كتاب العتق و توابعه و فيه مقاصد:

[المقصد] الأوّل العتق

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في أركانه

العتق فيه فضل كثير و ثواب جزيل، فقد روي أن «من أعتق مؤمنا أعتق اللّه تعالى بكلّ عضو عضوا له من النار» [1].

و أركانه ثلاثة:

[الركن] الأوّل: المحلّ

و هو كلّ مملوك مسلم لم يتعلّق به حق لازم، فلا ينفذ عتق غير المملوك و إن أجازه المالك.

و لو قال: إن ملكتك فأنت حرّ لم يكن شيئا، و لا ينعتق مع ملكه. نعم لو جعله نذرا وجب عليه عتقه عند ملكه.

و يختصّ الملك بأهل الحرب خاصّة، و بأهل الذمّة، و هم اليهود و النصارى و المجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمّة، ثمّ يسري الرقّ في أعقابهم و إن أسلموا.

و لا فرق بين سبي المؤمنين و الكفّار. و يجوز شراء ولد الحربيّ و بنته و زوجته


[1] تهذيب الأحكام: كتاب العتق و التدبير .. باب العتق و أحكامه ح 3 ج 8 ص 216.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست