اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 186
و لو انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس، لعانه بالإشارة و إن لم يحصل اليأس من نطقه.
و لا بدّ من الزوجيّة، فلا يقبل لعان الأجنبيّ، بل يجب حدّ القذف.
و لو ادّعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه، و لم يثبت اللعان و إن اعترف بالوطء.
أمّا لو اعترف بالوطء و نفى وطء غيره و استدخال المنيّ ففي سقوط اللعان نظر [1].
و لو ارتدّ فلاعن ثمّ عاد إلى الإسلام في العدّة عرف صحّته، و إن أصر ظهر بطلانه.
و لو ظنّ صحّة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع [2] الحدّ باللعان الفاسد على إشكال، و كذا لا يندفع [3] عن المرتدّ المصرّ الملاعن على إشكال.
و لو قذف الطفل فلا حدّ و لا لعان، و كذا المجنون.
و لو أتت امرأته بولد لحق به نسبه، و لا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله، فإذا عقل كان له نفيه- حينئذ- و استلحاقه.
و لو ادّعى القذف حال جنونه صدّق إن عرف منه ذلك، و إلّا فلا.
و لو لاعن الأخرس ثمّ نطق فأنكر القذف و اللعان لم يقبل إنكار القذف، و يقبل في اللعان فيما عليه، فيطالب بالحدّ، و يلحقه النسب، بمعنى أنه يرثه الولد، و لا يرث هو الولد، و لا تعود الزوجيّة. فإن قال: أنا ألاعن للحدّ و نفي النسب فالأقرب إجابته، لأنه إنّما لزمه بإقراره أنّه لم يلاعن، فإذا أراد أن يلاعن أجيب.
الفصل الثاني في الملاعنة
و يعتبر فيها: البلوغ، و كمال العقل، و السلامة من الصمم و الخرس، و أن تكون زوجة بالعقد الدائم، و الأقرب عدم اشتراط الدخول، و قيل: يشترط في نفي الولد