اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 172
و لو شبّهها بمحرّمة بالمصاهرة على التأبيد: كأمّ زوجته و بنتها مع الدخول و زوجة الأب و الابن لم يقع، و كذا لو شبّهها بمحرّمة لا على التأبيد: كأخت الزوجة و عمّتها و خالتها [1]. و هل تدخل الجدّة تحت الأمّ إن اقتصرنا عليها؟ إشكال.
و لو شبّهها بظهر أبيه أو أخيه أو ولده لم يقع، و كذا لو شبّهها بالأجنبيّة [2]، أو بزوجة الغير، أو الملاعنة و إن تأبّد تحريمها.
المقصد الثاني في أحكامه
الظهار حرام، لاتّصافه بالمنكر، و قيل: لا عقاب فيه، لتعقّبه بالعفو.
و يشترط في صحّته حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر.
و لا يقع يمينا، و لا معلّقا، و لا في إضرار على رأي، فلو حلف به أو علّقه بانقضاء الشهر أو دخوله أو قصد به الإضرار لم يقع.
و هل يقع موقوفا على شرط؟ الأقرب ذلك، فلو قال: أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدار أو إن شاء زيد فدخلت أو شاء وقع.
و في الفرق بينه و بين المعلّق نظر. و لو علّقه بظهار الضرّة ثمّ ظاهرها وقعا.
و لو علّقه بظهار فلانة الأجنبيّة: فإن قصد المواجهة باللفظ و النطق به صحّ الظهار مع المواجهة به للأجنبيّة، و إن قصد الشرعيّ لم يقع، و كذا لو قال: أجنبيّة.
و لو قال: فلانة من غير وصف فتزوّجها و ظاهرها وقعا معا.
و لو علّقه بمشيئة اللّه تعالى و قصد الشرط لم يقع، و إن قصد التبرّك وقع.
و لو قال [3]: أنت عليّ كظهر أمّي إن لم يشأ اللّه: فإن كان عدليّا وقع إن عرف التحريم، و إن كان أشعريّا [4] فإشكال.
و لو علّق بالنقيضين وقع في الحال، أو في الزمان المقيّد به [5].
[1] في المطبوع و (ش 132): «و عمّتها و بنت أخيها و بنت أختها و خالتها».