responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 172

و لو شبّهها بمحرّمة بالمصاهرة على التأبيد: كأمّ زوجته و بنتها مع الدخول و زوجة الأب و الابن لم يقع، و كذا لو شبّهها بمحرّمة لا على التأبيد: كأخت الزوجة و عمّتها و خالتها [1]. و هل تدخل الجدّة تحت الأمّ إن اقتصرنا عليها؟ إشكال.

و لو شبّهها بظهر أبيه أو أخيه أو ولده لم يقع، و كذا لو شبّهها بالأجنبيّة [2]، أو بزوجة الغير، أو الملاعنة و إن تأبّد تحريمها.

المقصد الثاني في أحكامه

الظهار حرام، لاتّصافه بالمنكر، و قيل: لا عقاب فيه، لتعقّبه بالعفو.

و يشترط في صحّته حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر.

و لا يقع يمينا، و لا معلّقا، و لا في إضرار على رأي، فلو حلف به أو علّقه بانقضاء الشهر أو دخوله أو قصد به الإضرار لم يقع.

و هل يقع موقوفا على شرط؟ الأقرب ذلك، فلو قال: أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدار أو إن شاء زيد فدخلت أو شاء وقع.

و في الفرق بينه و بين المعلّق نظر. و لو علّقه بظهار الضرّة ثمّ ظاهرها وقعا.

و لو علّقه بظهار فلانة الأجنبيّة: فإن قصد المواجهة باللفظ و النطق به صحّ الظهار مع المواجهة به للأجنبيّة، و إن قصد الشرعيّ لم يقع، و كذا لو قال: أجنبيّة.

و لو قال: فلانة من غير وصف فتزوّجها و ظاهرها وقعا معا.

و لو علّقه بمشيئة اللّه تعالى و قصد الشرط لم يقع، و إن قصد التبرّك وقع.

و لو قال [3]: أنت عليّ كظهر أمّي إن لم يشأ اللّه: فإن كان عدليّا وقع إن عرف التحريم، و إن كان أشعريّا [4] فإشكال.

و لو علّق بالنقيضين وقع في الحال، أو في الزمان المقيّد به [5].


[1] في المطبوع و (ش 132): «و عمّتها و بنت أخيها و بنت أختها و خالتها».

[2] في (2145): «بمحرّمة بالأجنبيّة».

[3] في (ب) و (ش 132): «و في قوله».

[4] العبارة: «فإن كان عدليّا وقع إن عرف التحريم و إن كان أشعريّا» سقطت من نسخة (ش 132).

[5] «أو في الزمان المقيّد به» ليست في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست