اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 163
و لو كانت معيّنة فبانت معيبة فله الردّ و المطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليّا، أو الإمساك بالأرش.
و لو شرط كون العبد حبشيّا فبان زنجيّا أو بان الثوب الأبيض أسمر فكذلك.
و لو شرط كونه إبريسما فبان كتّانا فله قيمة الإبريسم، و ليس له إمساك الكتّان، لمخالفة الجنس.
و لو خالع اثنتين بفدية واحدة صحّ، و كانت عليهما بالسويّة.
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
لو قالت: طلّقني بألف فالجواب على الفور، فإن تأخّر فالطلاق رجعيّ و لا فدية.
و لو قالت: طلّقني بها متى شئت لم يصحّ البذل، و كان الطلاق رجعيّا.
و لو قالتا: طلّقنا بألف فطلّق واحدة كان له نصف الألف، فإن عقّب بطلاق الأخرى كان رجعيّا و لا فدية، لتأخّر الجواب.
و لو قال: أنتما طالقتان طلّقتا و استحقّ العوض أجمع.
و لو قالت: طلّقني ثلاثا على أنّ لك عليّ ألفا فطلّقها قيل: لا يصحّ [1]، لأنّه طلاق بشرط، و الوجه أنّه طلاق في مقابلة عوض فلا يعدّ شرطا، فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصحّ البذل و إن طلّقها ثلاثا مرسلا، لأنّه لم يفعل ما سألته، و قيل: له ثلث الألف [2]، لوقوع الواحدة، و فيه نظر.
و لو قصدت ثلاثا برجعتين صحّ، فإن طلّق ثلاثا فله الألف، و إن طلّق واحدة قيل: له الثلث، و فيه نظر، لأنّ مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء.
و لو قالت: طلّقني واحدة بألف فطلّقها ثلاثا ولاء: فإن قال: الألف [3] في مقابلة