اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 161
قلنا: إنّه فسخ، و يلزم على أنّه طلاق، أو أنّه مفتقر إليه.
و لو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف أو: و عليك ألف، صحّ الطلاق رجعيّا، و لم يلزمها الألف و لو تبرّعت بعد ذلك بضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب. و لو دفعتها فهي هبة و لا يصير الطلاق بائنا.
و لو قالت: طلّقني بألف فالجواب على الفور، فإن أخّر فالطلاق رجعيّ و لا عوض.
و يصحّ الإيقاع [1] منه و من وكيله. و هل يتولّى البذل و الإيقاع وكيل واحد عنهما؟ الأقرب الجواز.
المطلب الرابع في الفدية
و هي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما و لا جوازا، فلا يقع الخلع بالبائنة، و لا بالرجعيّة، و لا بالمرتدّة عن الإسلام و إن عادت في العدّة.
و يشترط في الفدية العلم، و التموّل. و كلّ ما يصحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية، و لا تقدير فيه، بل يجوز أن يكون زائدا عمّا وصل إليها من مهر و غيره.
و لو بذلت ما لا يصحّ تملّكه مطلقا أو لا يصح [2] للمسلم كالخمر فسد الخلع، فإن أتبع بالطلاق كان رجعيّا.
و لو خلعها على عين مستحقة إمّا مغصوبة أو لا، فإن علم فسد الخلع إن لم يتبعه بالطلاق، و إن أتبعه كان رجعيّا، و إن لم يعلم استحقاقها قيل [3]: بطل الخلع، و يحتمل الصحّة، و يكون له المثل أو القيمة إن لم يكن مثليّا.
و لو خلعها على خلّ فبان خمرا صحّ، و كان له بقدره خلّ.
و لو خلعها على غير معيّن القدر أو الجنس أو الوصف أو حمل الدابّة أو الجارية بطل، و كذا لو قال: خلعتك و لم يذكر شيئا، و لا ينصرف إلى مهر المثل.
و لو كان غائبا فلا بدّ من ذكر جنسه و قدره و وصفه بما يرفع الجهالة. و تكفي