و لو أسلما ثمّ تقابضا ثمّ ترافعا بطل القبض و أوجب القيمة.
المطلب الثاني المختلعة
و يشترط فيها ما تقدّم في الخالع، و أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة و كان الزوج حاضرا معها. و أن تكون الكراهية منها.
و يصحّ خلع الحامل و إن رأت الحيض، و غير المدخول بها معه، و اليائسة و إن وطئها في طهر المخالعة.
و لو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الوليّ.
و للوليّ الخلع عن المجنونة، و يبذل مهر مثلها فما دون.
و لو خالعت المريضة بمهر المثل صحّ من الأصل، و لو زاد فالزيادة من الثلث.
فلو خالعت على مائة مستوعبة و مهر مثلها أربعون صحّ له ستّون.
و لو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صحّ، فإن أذن في قدر معيّن فبذلته تعلّق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة، و إن لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلّق بكسبها.
و لو لم تكن ذات كسب تعلّق بذمّتها، تتبع به إذا أعتقت و أيسرت. و لو قيل:
يتعلّق بالسيّد مع الإذن مطلقا كان حسنا.
و لو بذلت عينا بإذنه استحقّها، و كذا لو بذلتها فأجاز.
و لو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل، و محلّه ما تقدّم، و لو لم يأذن صحّ الخلع، و تعلّق العوض بذمتّها دون كسبها تتبع به بعد العتق. و كذا لو أطلق فزادت على مهر المثل أو عيّن قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمّتها تتبع به.
و لو خالعته على عين من مال سيّدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز