responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 159

ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض، و إن كان قبله لم يأمره بإقباضه و أوجب القيمة.

و إن تقابضا البعض أوجب بقدر الباقي من القيمة [1].

و لو أسلما ثمّ تقابضا ثمّ ترافعا بطل القبض و أوجب القيمة.

المطلب الثاني المختلعة

و يشترط فيها ما تقدّم في الخالع، و أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة و كان الزوج حاضرا معها. و أن تكون الكراهية منها.

و يصحّ خلع الحامل و إن رأت الحيض، و غير المدخول بها معه، و اليائسة و إن وطئها في طهر المخالعة.

و لو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الوليّ.

و للوليّ الخلع عن المجنونة، و يبذل مهر مثلها فما دون.

و لو خالعت المريضة بمهر المثل صحّ من الأصل، و لو زاد فالزيادة من الثلث.

فلو خالعت على مائة مستوعبة و مهر مثلها أربعون صحّ له ستّون.

و لو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صحّ، فإن أذن في قدر معيّن فبذلته تعلّق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة، و إن لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلّق بكسبها.

و لو لم تكن ذات كسب تعلّق بذمّتها، تتبع به إذا أعتقت و أيسرت. و لو قيل:

يتعلّق بالسيّد مع الإذن مطلقا كان حسنا.

و لو بذلت عينا بإذنه استحقّها، و كذا لو بذلتها فأجاز.

و لو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل، و محلّه ما تقدّم، و لو لم يأذن صحّ الخلع، و تعلّق العوض بذمتّها دون كسبها تتبع به بعد العتق. و كذا لو أطلق فزادت على مهر المثل أو عيّن قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمّتها تتبع به.

و لو خالعته على عين من مال سيّدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز


[1] «من القيمة» ليست في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست