responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 157

و إمّا مستحبّ: بأن تقول: لأدخلنّ عليك من تكرهه، و قيل: يجب [1].

و لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع، و لا يملك الفدية، و لو طلّقها- حينئذ- بعوض لم يملكه، و وقع رجعيّا.

و لو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها، و قيل: إنّه منسوخ [2]، فلو ضربها لنشوزها جاز- حينئذ- خلعها، و لم يكن إكراها.

و يجوز الخلع بسلطان و غيره، و ليس له الرجعة، سواء أمسك العوض أو دفعه.

نعم، لو رجعت هي في البذل جاز له الرجوع في العدّة، و ليس له أن يتزوّج بأختها، و لا برابعة بعد رجوعها في البذل. و هل له ذلك قبله؟ إشكال: [منشؤه من حيث البينونة، و من حيث إنّها متزلزلة] [3]، فإن جوّزناه فرجعت في العدّة فالأقرب جواز رجوعها، و ليس له- حينئذ- أن يرجع.

و لو كانت ثالثة فالأقرب أنّه لا رجعة لها في بذلها. و لو رجعت و لمّا تعلم حتّى خرجت العدّة فالأقرب صحّة رجوعها و منع رجوعه، و لو رجع و لم يعلم برجوعها فصادف رجوعها في العدّة صحّ، و لا يصحّ طلاقها قبل الرجوع في البذل، و لا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها.

المقصد الثاني في أركانه

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل الخالع

و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقع من الصغير و إن كان مراهقا، و لا من المجنون المطبق، و لو كان يعتوره أدوارا صحّ حال إفاقته.

و لو ادّعت وقوعه حال جنونه و ادّعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب


[1] قاله الشيخ في النهاية: كتاب الطلاق باب الخلع ج 2 ص 469- 470 و ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الطلاق في بيان الخلع ص 331.

[2] لم نعثر على قائله، و حكاه قولا في المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 343.

[3] ما بين المعقوفين أثبتناه من المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست