responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 156

الباب الثاني في الخلع

و فيه مقصدان:

[المقصد] الأوّل في حقيقته

و هو: إزالة قيد النكاح بفدية، و يسمّى خلعا، لأنّ المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها. قال اللّه تعالى «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ [1] و في وقوعه بمجرّده من غير إتباع بلفظ الطلاق قولان [2]. و هل هو فسخ أو طلاق فينتقص به عدده؟

قولان [3].

و هو إمّا حرام: كأن يكرهها لتخالعه و تسقط حقّها، فلا يصحّ بذلها و لا يسقط حقّها، و يقع الطلاق رجعيّا إن تبع به، و إلّا بطل، و كذا لو منعها حقّها من النفقة و ما تستحقّه حتّى خالعته على إشكال.

و إمّا مباح: بأن تكره المرأة الرجل فتبذل له مالا ليخلعها عليه.


[1] البقرة: 187.

[2] القول الأوّل- وقوع الخلع من غير إتباع بلفظ الطلاق- قول السيد المرتضى في الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) كتاب الطلاق المسألة 165 ص 250 س 18. و ابن الجنيد و ظاهر كلام جماعة، كما في مختلف الشيعة: في أحكام الخلع ج 7 ص 391 و 392.

و القول الثاني- لا يقع بمجرده بل لا بد من التلفظ بالطلاق- قول الشيخ في المبسوط:

كتاب الطلاق في الخلع ج 4 ص 345.

[3] القول الأوّل للشيخ في المبسوط: كتاب الطلاق في الخلع ج 4 ص 345. و القول الثاني لابن الجنيد، في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق في الخلع ج 7 ص 395 و 396.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست