الفصل السادس في عدّة الأمة و الاستبراء
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل في العدّة
عدّة الأمة في الطلاق قرءان و إن كان زوجها حرّا. و أقلّ ما يقعان فيه ثلاثة عشر يوما و لحظتان، الثانية دلالة.
و هل حكم الفسخ للبيع حكم الطلاق؟ الأقرب ذلك، و كذا الفسخ للعيب. و إن كانت من ذوات الحيض و لم تحض فعدّتها خمسة و أربعون يوما.
و لو كانت حاملا فعدّتها وضع الحمل، و في الوفاة شهران و خمسة أيّام، و الحمل بأبعد الأجلين.
و لو كانت أمّ ولد لمولاها فعدّتها من موت زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام.
و الذمّيّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة، و قيل: كالأمة [1].
و لو أعتقت ثمّ طلّقت فكالحرّة، و لو طلّقت رجعيا ثمّ أعتقت أكملت عدّة الحرّة. و لو كان بائنا أكملت عدّة الأمة.
و لو طلّق الزوج أمّ ولد المولى رجعيّا ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة حرّة، و لو لم تكن أمّ ولد استأنفت عدّة أمة. و لو كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق.
و لو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت أكملت عدّة حرّة.
و لو دبّر المولى موطوءته اعتدّت لوفاته بأربعة أشهر و عشرة أيّام، و لو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء.
و لا اعتبار بحرّيّة الزوج و رقيّته في جميع ما تقدّم.
و المعتق بعضها كالحرّة. و المكاتبة المشروطة و الّتي لم تؤدّ كالأمة، و لو أدّت في الأثناء فكالحرّة.
[1] لم نعثر على قائله كما صرّح به في الإيضاح: ج 3 ص 359، و كشف اللثام: ج 2 ص 143.
و الظاهر أن المصنف استفاد من رواية زرارة. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 477.