اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 133
و لو شكّ في عدده لزمه اليقين، و هو الأقلّ.
و لو طلّق الغائب لم يكن له التزويج بالرابعة، و لا بالأخت، إلّا بعد مضيّ سنة، لاحتمال الحمل.
و لو علم الخلو كفاه العدّة. و لو حضر و دخل ثمّ ادّعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بيّنته، فلو أولد لحق به الولد.
المقصد الثالث في لواحقه
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في طلاق المريض
و هو مكروه، و يتوارثان في العدّة الرجعيّة، و ترثه في البائن إن مات في مرضه إلى سنة ما لم تتزوّج. و في الأمة و الكافرة إشكال إذا أعتقت أو أسلمت.
و لا ميراث مع اللعان و الفسخ، للردّة أو تجدّد التحريم المؤبّد المستند إليها برضاع، و في المستند إليه- كاللواط- نظر [1]. و في العيب إشكال إن كان من طرفه.
و لو أسلم و أسلمن فاختار أربعا لم ترثه البواقي.
و لو أقرّ مريضا بالطلاق ثلاثا في الصحّة لم يقبل بالنسبة إليها.
و لو ادّعت الطلاق في المرض و ادّعى الوارث في الصحة قدّم قوله مع اليمين.
و لو ارتدّت المطلّقة ثمّ مات في السنة بعد عودها أو ارتدّ هو فالأقرب الإرث.
الفصل الثاني في الرجعة
و تصحّ لفظا مثل: راجعتك و إنكار الطلاق، و فعلا: كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة، و الأخرس بالإشارة الدالّة عليها، و قيل: بأخذ القناع من رأسها [2].
[1] الجملة «و الفسخ للردّة .. كاللواط نظر» سقطت من نسخة (ش 132).