responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 133

و لو شكّ في عدده لزمه اليقين، و هو الأقلّ.

و لو طلّق الغائب لم يكن له التزويج بالرابعة، و لا بالأخت، إلّا بعد مضيّ سنة، لاحتمال الحمل.

و لو علم الخلو كفاه العدّة. و لو حضر و دخل ثمّ ادّعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بيّنته، فلو أولد لحق به الولد.

المقصد الثالث في لواحقه

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في طلاق المريض

و هو مكروه، و يتوارثان في العدّة الرجعيّة، و ترثه في البائن إن مات في مرضه إلى سنة ما لم تتزوّج. و في الأمة و الكافرة إشكال إذا أعتقت أو أسلمت.

و لا ميراث مع اللعان و الفسخ، للردّة أو تجدّد التحريم المؤبّد المستند إليها برضاع، و في المستند إليه- كاللواط- نظر [1]. و في العيب إشكال إن كان من طرفه.

و لو أسلم و أسلمن فاختار أربعا لم ترثه البواقي.

و لو أقرّ مريضا بالطلاق ثلاثا في الصحّة لم يقبل بالنسبة إليها.

و لو ادّعت الطلاق في المرض و ادّعى الوارث في الصحة قدّم قوله مع اليمين.

و لو ارتدّت المطلّقة ثمّ مات في السنة بعد عودها أو ارتدّ هو فالأقرب الإرث.

الفصل الثاني في الرجعة

و تصحّ لفظا مثل: راجعتك و إنكار الطلاق، و فعلا: كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة، و الأخرس بالإشارة الدالّة عليها، و قيل: بأخذ القناع من رأسها [2].


[1] الجملة «و الفسخ للردّة .. كاللواط نظر» سقطت من نسخة (ش 132).

[2] قاله الصدوق في المقنع: باب الطلاق ص 119.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست