اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 129
لو قال: طلقة إلّا طلقة.
و لو قال: أنت طالق غير طالق: فإن قصد الرجعة صحّا معا، فإنّ إنكار الطلاق رجعة، و إن قصد النقض لزم الطلاق.
و لو قال: زينب طالق ثمّ قال: أردت عمرة قبل إن كانتا زوجتين.
و لو قال: زينب طالق بل عمرة طلّقتا جميعا على إشكال ينشأ من اشتراط النطق بالصيغة. و كذا لو قال لأربع: أوقعت بينكنّ أربع طلقات.
و لو قال: أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أقبحه، أو أحسنه و أقبحه، أو ملء مكّة، أو ملء الدنيا، أو طويلا، أو عريضا، أو صغيرا وقع و لم تضرّ الضمائم.
الرابع: إضافة الطلاق إلى المحلّ،
فلو قال: يدك طالق، أو رجلك، أو رأسك، أو صدرك، أو وجهك، أو ثلثك، أو نصفك، أو أنا ملك طالق لم يقع.
الخامس: الإنشاء:
فلو قصد الإخبار لم يقع، و يصدّق في قوله لو قصده.
الفصل الرابع: الإشهاد
و هو ركن في الطلاق، و يشترط فيه سماع شاهدين ذكرين عدلين النطق بالصيغة، فلو طلّق و لم يشهد ثمّ أشهد لم يقع وقت الإيقاع، و وقع حين الإشهاد إن قصد الإنشاء و أتى بلفظه، و إلّا فلا. و يكفي سماعهما و إن لم يأمرهما بالشهادة.
و لا تقبل شهادة الفاسق و إن تعدّد، و لا مع انضمامه إلى عدل.
و لو شهد فاسقان ثمّ تابا سمعت شهادتهما إنّ انضمّ إليهما في السماع عدلان، و إلّا فلا. و لا بدّ من اجتماعهما حال التلفّظ، فلو أنشأ بحضور أحدهما ثمّ أنشأ بحضور الآخر لم يقع.
و لو أنشأ بحضور أحدهما ثمّ أنشأ بحضورهما معا وقع الثاني. و لو قصد في الثاني الإخبار بطلا.
و لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع.
و لو شهد أحدهما بالإنشاء و الآخر بالإقرار لم يقبل. و لا يشترط اجتماعهما
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 129