responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 121

كتاب الفراق و فيه أبواب:

[الباب] الأوّل في الطلاق

و فيه مقاصد:

المقصد الأوّل في أركانه

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: المطلّق

و يشترط فيه أمور أربعة:

[الشرط] الأوّل: البلوغ،

فلا يصحّ طلاق الصبيّ و إن كان مميّزا. و لو بلغ عشرا إلّا على رواية [1] ضعيفة.

و لو طلّق وليّه لم يصحّ. نعم لو بلغ فاسد العقل صحّ طلاق وليّه عنه، و لو سبق الطلاق لم يعتدّ به.

[الشرط] الثاني: العقل،

فلا يصحّ طلاق المجنون المطبق، و لا السكران، و لا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد.


[1] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 ج 15 ص 325. قال فخر المحققين (قدس سره): هذه رواية ابن بكير. إيضاح الفوائد 3: 291. و في كشف اللثام 2: 118، أنّها رواية ابن أبي عمير، راجع الوسائل ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 324.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست