responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 111

فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين.

فإن ادّعت الدفع هبة قدّم قوله مع اليمين.

و لو ادّعت الإذن في السفر فأنكره، قدّم قوله مع اليمين. و كذا لو أنكر التمكين.

أمّا لو ادّعى النشوز، قدّم قولها مع اليمين.

و لو ثبت فادّعت العود إلى الطاعة، قدّم قوله مع اليمين.

و لو ادّعت أنّها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلّا بالبيّنة.

و لو ادّعت البائن أنّها حامل، دفع إليها نفقة كلّ يوم في أوّله. فإن ظهر الحمل و إلّا استعيدت.

و في إلزامها بكفيل إشكال.

و لو قذف الحامل بالزنا و اعترف بالولد فعليه النفقة و إن لاعنها إن جعلنا النفقة للحمل.

و لو كان بنفي الولد، فلا نفقة إلّا أن يعترف به بعد اللعان.

و لو طلق الحامل رجعيّا، فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها مع اليمين، و يحكم عليه بالبينونة، و لها النفقة.

المطلب السادس في الإعسار:

لو عجز عن القوت بالفقر، ففي تسلّط المرأة على الفسخ روايتان [1]، الأشهر العدم.

و لو تعذّر بالمنع مع الغنى، فلا فسخ.

و القادر بالكسب كالقادر بالمال.

و لو قلنا بالفسخ مع العجز، فهل يفسخ بالعجز عن الأدم، أو الكسوة، أو المسكن، أو نفقة الخادم؟ إشكال.

و لا فسخ بالعجز عن المهر، و لا عن النفقة الماضية، فإنّها دين مستقرّ و إن لم


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 223، و وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب النفقات ح 4 ج 15 ص 224.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست