responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 11

[الركن] الثالث: العاقد،

و هو الزوج أو وليّه، و المرأة أو وليّها. و كما يجوز للمرأة أن تتولّى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة.

و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الحرّيّة، فلا يصحّ عقد الصبيّ، و لا الصبيّة و إن أجاز الوليّ، و لا المجنون رجلا أو امرأة، و لا السكران و إن أفاق و أجاز، و إن كان بعد الدخول.

و لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ و لا الشهود في شيء من الأنكحة. و لو تآمرا الكتمان لم يبطل.

و يصحّ اشتراط الخيار في الصداق، لا النكاح.

و لو ادّعى كلّ منهما الزوجيّة فصدّقه الآخر حكم بالعقد و توارثا، و لو كذّبه الآخر قضي على المعترف بأحكام العقد خاصّة.

و لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت أختها زوجيّته و أقاما بيّنة حكم لبيّنتها إن كان تأريخها أسبق، أو كان قد دخل بها، و إلّا حكم لبيّنته. و الأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين، إلّا مع السبق. و في انسحاب الحكم في مثل الأمّ و البنت إشكال.

و لو ادّعى زوجيّة امرأة لم يلتفت إليه إلّا بالبيّنة [1]، سواء عقد عليها غيره أو لا.

الفصل الثاني: في الأولياء

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل: في أسبابها

و هي في النكاح: إمّا القرابة، أو الملك، أو الحكم.

أمّا القرابة:

فتثبت الولاية منها بالأبوّة و الجدودة منها لا غير، فلا ولاية لأخ، و لا عمّ، و لا أمّ، و لا جدّ لها، و لا ولد، و لا غيرهم من الأنساب، قربوا أو بعدوا، و إنّما تثبت للأب و الجدّ للأب و إن علا.

و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب؟ الأقرب لا.


[1] «إلا بالبيّنة» ليست في (م).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست