اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 11
[الركن] الثالث: العاقد،
و هو الزوج أو وليّه، و المرأة أو وليّها. و كما يجوز للمرأة أن تتولّى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة.
و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الحرّيّة، فلا يصحّ عقد الصبيّ، و لا الصبيّة و إن أجاز الوليّ، و لا المجنون رجلا أو امرأة، و لا السكران و إن أفاق و أجاز، و إن كان بعد الدخول.
و لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ و لا الشهود في شيء من الأنكحة. و لو تآمرا الكتمان لم يبطل.
و يصحّ اشتراط الخيار في الصداق، لا النكاح.
و لو ادّعى كلّ منهما الزوجيّة فصدّقه الآخر حكم بالعقد و توارثا، و لو كذّبه الآخر قضي على المعترف بأحكام العقد خاصّة.
و لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت أختها زوجيّته و أقاما بيّنة حكم لبيّنتها إن كان تأريخها أسبق، أو كان قد دخل بها، و إلّا حكم لبيّنته. و الأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين، إلّا مع السبق. و في انسحاب الحكم في مثل الأمّ و البنت إشكال.
و لو ادّعى زوجيّة امرأة لم يلتفت إليه إلّا بالبيّنة [1]، سواء عقد عليها غيره أو لا.
الفصل الثاني: في الأولياء
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل: في أسبابها
و هي في النكاح: إمّا القرابة، أو الملك، أو الحكم.
أمّا القرابة:
فتثبت الولاية منها بالأبوّة و الجدودة منها لا غير، فلا ولاية لأخ، و لا عمّ، و لا أمّ، و لا جدّ لها، و لا ولد، و لا غيرهم من الأنساب، قربوا أو بعدوا، و إنّما تثبت للأب و الجدّ للأب و إن علا.