responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 108

على إشكال. و كذا الإشكال في الفراش.

أمّا آلة الطبخ و التنظيف، فالواجب الإمتاع.

و أمّا الإسكان فلا يجب فيه التمليك، بل الإمتاع و يجب بحسب حالها.

و لو كان من أهل البادية كفاه بيت شعر يناسب حالها.

و لها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه.

و لو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر.

المطلب الرابع في مسقطات النفقة:

و هي أربعة:

الأوّل: النشوز،

فإذا نشزت الزوجة، سقطت نفقتها و كسوتها و مسكنها إلى أن تعود إلى التمكين.

و يندرج تحت النشوز المنع من الوطء و الاستمتاع في قبل أو دبر، في أيّ وقت كان، و في أي مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقليّ كالمرض، أو شرعيّ كالحيض. و الخروج بغير إذنه في غير الواجب، و الامتناع من الزفاف لغير عذر.

و لو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة، فإن كان معها وجبت النفقة. و إن لم يكن معها، فإن كان بغير إذنه فلا نفقة، و إن كان بإذنه فالأقرب النفقة.

أمّا لو سافرت في حاجة له بإذنه فإنّ النفقة تجب قطعا و كذا الاعتكاف.

و لو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي، احتمل سقوط الجميع، و ما قابل زمان المنع. و كذا لو نشزت الحرّة بعض اليوم.

الثاني: العبادات،

فلو صامت فرضا لم تسقط النفقة و إن منعها إن كان رمضان أو قضاؤه و تضيّق شعبان.

أمّا لو كان غير مضيّق كالنذر المطلق و الكفّارة، فالأقرب أنّ له منعها إلى أن يتضيّق عليها.

و لو نذرت قبل حباله أو بعده بإذنه زمانا معيّنا، فكرمضان. و إن كان بغير إذنه، أو كان مطلقا كان له المنع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست