اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 108
على إشكال. و كذا الإشكال في الفراش.
أمّا آلة الطبخ و التنظيف، فالواجب الإمتاع.
و أمّا الإسكان فلا يجب فيه التمليك، بل الإمتاع و يجب بحسب حالها.
و لو كان من أهل البادية كفاه بيت شعر يناسب حالها.
و لها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه.
و لو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر.
المطلب الرابع في مسقطات النفقة:
و هي أربعة:
الأوّل: النشوز،
فإذا نشزت الزوجة، سقطت نفقتها و كسوتها و مسكنها إلى أن تعود إلى التمكين.
و يندرج تحت النشوز المنع من الوطء و الاستمتاع في قبل أو دبر، في أيّ وقت كان، و في أي مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقليّ كالمرض، أو شرعيّ كالحيض. و الخروج بغير إذنه في غير الواجب، و الامتناع من الزفاف لغير عذر.
و لو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة، فإن كان معها وجبت النفقة. و إن لم يكن معها، فإن كان بغير إذنه فلا نفقة، و إن كان بإذنه فالأقرب النفقة.
أمّا لو سافرت في حاجة له بإذنه فإنّ النفقة تجب قطعا و كذا الاعتكاف.
و لو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي، احتمل سقوط الجميع، و ما قابل زمان المنع. و كذا لو نشزت الحرّة بعض اليوم.
الثاني: العبادات،
فلو صامت فرضا لم تسقط النفقة و إن منعها إن كان رمضان أو قضاؤه و تضيّق شعبان.
أمّا لو كان غير مضيّق كالنذر المطلق و الكفّارة، فالأقرب أنّ له منعها إلى أن يتضيّق عليها.
و لو نذرت قبل حباله أو بعده بإذنه زمانا معيّنا، فكرمضان. و إن كان بغير إذنه، أو كان مطلقا كان له المنع.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 108