responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 106

و لا تستحقّ الخادمة آلة التنظيف.

و يجب ما يزيل الوسخ كالصابون.

[الأمر] الثامن: السكنى،

و عليه أن يسكنها دارا يليق بها، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك.

المطلب الثالث في كيفيّة الإنفاق:

أمّا الطعام فيجب فيه تمليك الحبّ و مئونة الطحن و الخبز.

و لا يجب الدقيق و لا الخبز، و لا القيمة، فإن عدل أحدهما إلى شيء من ذلك برضى صاحبه جاز، و إلّا فلا. و أمّا الأدم، فإن افتقر إلى إصلاح كاللحم وجب.

و لها أن تتصرّف، بأن تزيد في الأدم، من ثمن الطعام، و بالعكس.

و تملك نفقة كلّ يوم في صبيحته، و ليس عليها الصبر إلى الليل، فإن ماتت في أثناء النهار لم تستردّ. و كذا لو طلّقها.

و لو نشزت استردّ على إشكال.

و ليس له أن يكلّفها المؤاكلة معه.

و لو منعها النفقة مع التمكين استقرّت و إن لم يحكم بها حاكم، أو لم يقدّرها.

و أمّا الإخدام، فإن كانت من أهله تخيّر بين أن يخدمها بنفسه، أو بحرّة يستأجرها، أو مملوكة لغيره بالاستئجار أو العارية، أو يشتري خادما يخدمها، أو ينفق على خادمها إن كان لها خادم، و لا خيار لها.

و لا يجب أكثر من خادم واحد و إن كانت في بيت أبيها بخادمين و أكثر، للاكتفاء بالواحد، و الزائد لحفظ المال، و لا يجب عليه حفظ مالها، و لا القيام فيه.

و لو اختارت خادما و اختار زوجها غيره، أو اختار الزوج الخدمة بنفسه و طلبت غيره، قدّم اختياره.

و من لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض، للحاجة.

و له إبدال خادمتها المألوفة، لريبة و غيرها. و أن يخدم بنفسه بعض المدّة، أو بعض الحوائج و يستأجر للباقي.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست