اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 103
و مهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حقّ الحضانة إلى البعيد. فإن عاد رجع حقّه.
و تثبت الحضانة على المجنون، لأنّه كالطفل.
المقصد الخامس في النفقات
و أسبابها ثلاثة: النكاح، و القرابة، و الملك.
فها هنا فصول:
[الفصل] الأوّل في النكاح
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل في الشرائط:
إنّما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التامّ، و لا تجب بالمتعة، و لا لغير الممكّنة من نفسها كلّ وقت، في أيّ موضع أراد.
فلو مكّنت قبلا و منعت غيره سقطت نفقتها.
و كذا لو مكّنته ليلا أو نهارا، أو في مكان دون آخر ممّا يجوز فيه الاستمتاع.
و هل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فيه إشكال.
فلو تنازعا في النشوز فعليه بيّنة النشوز على الأول، و على الثاني عليها إقامة البيّنة بالتمكين.
و لو لم يدخل و مضت مدّة استحقّت النفقة فيها على الأوّل إن كانت ساكنة [1]، إذ لا نشوز، دون الثاني، إذ لا تمكين و لا وثوق بحصوله لو طلبه.
و لو كان غائبا فإن كانت قد مكّنت استحقّت النفقة. و إن غاب قبل الدخول أو قبل التمكين، فحضرت عند الحاكم و بذلت التمكين و جعلناه شرطا أو سببا، لم تجب النفقة إلّا بعد إعلامه و وصوله أو وكيله.
و لو أعلم فلم يبادر و لم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله و ألزم بما زاد.
و لو نشزت و عادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتّى يعلم، و ينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله.