responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 103

و مهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حقّ الحضانة إلى البعيد. فإن عاد رجع حقّه.

و تثبت الحضانة على المجنون، لأنّه كالطفل.

المقصد الخامس في النفقات

و أسبابها ثلاثة: النكاح، و القرابة، و الملك.

فها هنا فصول:

[الفصل] الأوّل في النكاح

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل في الشرائط:

إنّما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التامّ، و لا تجب بالمتعة، و لا لغير الممكّنة من نفسها كلّ وقت، في أيّ موضع أراد.

فلو مكّنت قبلا و منعت غيره سقطت نفقتها.

و كذا لو مكّنته ليلا أو نهارا، أو في مكان دون آخر ممّا يجوز فيه الاستمتاع.

و هل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فيه إشكال.

فلو تنازعا في النشوز فعليه بيّنة النشوز على الأول، و على الثاني عليها إقامة البيّنة بالتمكين.

و لو لم يدخل و مضت مدّة استحقّت النفقة فيها على الأوّل إن كانت ساكنة [1]، إذ لا نشوز، دون الثاني، إذ لا تمكين و لا وثوق بحصوله لو طلبه.

و لو كان غائبا فإن كانت قد مكّنت استحقّت النفقة. و إن غاب قبل الدخول أو قبل التمكين، فحضرت عند الحاكم و بذلت التمكين و جعلناه شرطا أو سببا، لم تجب النفقة إلّا بعد إعلامه و وصوله أو وكيله.

و لو أعلم فلم يبادر و لم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله و ألزم بما زاد.

و لو نشزت و عادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتّى يعلم، و ينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله.


[1] في (ه) «ساكتة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست