responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 101

الفصل الثالث في الرضاع

أفضل ما يرضع به الولد لبان أمّه. و تجبر على إرضاع اللبإ [1] لأنّ الولد لا يعيش بدونه، و لها الأجر عنه.

ثمّ أمّ الولد إن كانت مملوكة لأبيه كان له إجبارها على إرضاعه. و إن كانت حرّة أو مملوكة لغيره لم تجبر، مسلمة كانت أو ذميّة، معتادة كانت لإرضاع ولدها أو لا.

و للأمّ المطالبة بأجرة رضاعه، فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجر منه.

و له استئجارها، سواء كانت في حباله أو لا.

و لها أن ترضعه بنفسها و بغيرها.

و لو كان للولد مال كان لها الأجر منه، و هي أحقّ من غيرها إذا طلبت ما يطلبه الغير.

فإن طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرها، سواء كان ما طلبته الأمّ أجرة المثل أو أقلّ أو أزيد، بل لو تبرّعت الأجنبيّة بإرضاعه، فإن رضيت الأمّ بالتبرّع فهي أحقّ، و إلّا فلا، و في سقوط الحضانة إشكال.

و لو ادّعى وجود متبرّعة و أنكرت صدّق مع اليمين، لأنّه يدفع وجوب الأجرة عنه.

و نهاية الرضاع حولان. و لا يجوز نقصه عن أحد و عشرين شهرا. و يجوز إليها، و الزيادة على الحولين بشهر و اثنين، لكن لا يجب على الأب أجرة الزائد عن الحولين.

الفصل الرابع في الحضانة

و هي ولاية و سلطنة على تربية الطفل. فإذا افترق الزوجان، فإن كان الولد


[1] اللبأ- بكسر اللام و فتح الباء- أوّل اللبن في النتاج. قال أبو زيد: أوّل الألبان اللبأ عند الولادة، و أكثر ما يكون ثلاث حلبات و أقلّه حلبة. لسان العرب: (مادة: لبأ).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست