اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 524
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
و لا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، و إنما الخلاف في مقامين: أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟.
و الثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.
و الأول في المقامين أقوى.
ثمَّ الأمر بالمعروف ينقسم- بانقسام متعلقه- الى واجب و الى ندب [1] باعتبار وجوب متعلقه و ندبيته، و لما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح [2] كان النهي عنه كله واجبا.
و إنما يجبان بشروط أربعة:
[الشرط الأول]
أ: علم الآمر و الناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف.
[الشرط الثاني]
ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.
[الشرط الثالث]
ج: إصرار المأمور و المنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.
[الشرط الرابع]
د: انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو