responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 524

المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

و لا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، و إنما الخلاف في مقامين: أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟.

و الثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.

و الأول في المقامين أقوى.

ثمَّ الأمر بالمعروف ينقسم- بانقسام متعلقه- الى واجب و الى ندب [1] باعتبار وجوب متعلقه و ندبيته، و لما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح [2] كان النهي عنه كله واجبا.

و إنما يجبان بشروط أربعة:

[الشرط الأول]

أ: علم الآمر و الناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف.

[الشرط الثاني]

ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.

[الشرط الثالث]

ج: إصرار المأمور و المنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.

[الشرط الرابع]

د: انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو


[1] في (ب): «الى واجب و ندب».

[2] في المطبوع و (أ): «القبيح».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست