responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517

المهاجرات.

ثمَّ ان لم يكن الامام مستظهرا لضعف المسلمين و قوة شوكة العدو، لم يتقدر [1] المدة، بل بحسب ما يراه و لو عشر سنين؛ و لو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) [2]، و يجوز إلى أربعة أشهر لقوله [3] (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) [4]، و فيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح؛ و لو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد؛ و لا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح [5]، و لو أطلقها بطلت الهدنة، إلا ان يشرط [6] الخيار لنفسه في النقض متى شاء.

و حكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به الى آخر المدة، أو إلى ان يصدر منه خيانة و علموها، فان لم يعلموا أنها [7] خيانة فينذر و لا يغتال؛ و لو استشعر الإمام خيانة جاز له ان ينبذ العهد إليهم و ينذرهم؛ و لا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة.

و لو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط.

و حكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار.

و يجب الوفاء بالشرط الصحيح؛ و العادة ان يشترط [8] رد من جاءنا منهم


[1] كذا و في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لم تتقدر».

[2] سورة التوبة: الآية 5.

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى».

[4] سورة التوبة: الآية 2.

[5] في المطبوع: «لم تصح».

[6] في المطبوع: «إلا ان يشترط الإمام الخيار»، و في (د) و متن جامع المقاصد: «يشترط».

[7] في المطبوع و (ب، ج): «أنه»، و في (د): «فان لم يعلموها خيانة».

[8] في (ا، ب، ج): «يشرط»، و في (د): «شرط».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست