اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 517
المهاجرات.
ثمَّ ان لم يكن الامام مستظهرا لضعف المسلمين و قوة شوكة العدو، لم يتقدر [1] المدة، بل بحسب ما يراه و لو عشر سنين؛ و لو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)[2]، و يجوز إلى أربعة أشهر لقوله [3](فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)[4]، و فيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح؛ و لو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد؛ و لا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح [5]، و لو أطلقها بطلت الهدنة، إلا ان يشرط [6] الخيار لنفسه في النقض متى شاء.
و حكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به الى آخر المدة، أو إلى ان يصدر منه خيانة و علموها، فان لم يعلموا أنها [7] خيانة فينذر و لا يغتال؛ و لو استشعر الإمام خيانة جاز له ان ينبذ العهد إليهم و ينذرهم؛ و لا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة.
و لو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط.
و حكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار.
و يجب الوفاء بالشرط الصحيح؛ و العادة ان يشترط [8] رد من جاءنا منهم
[1] كذا و في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لم تتقدر».