اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 515
المسلمين في البلد بل بناء محلته؛ و لو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.
و لا يمنع من شراء دار مرتفعة، و لا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها [1] من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، و لو شراها [2] المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها [3] على العلو، و لو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له ان يعلو في الإعادة، و لا يلزمهم إخفاء العمارة.
[الثالث]
ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان و لا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أو لا.
[الرابع]
د: عدم استيطان الحجاز،- و المراد به مكة و المدينة-، و هي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن الى ريف عبادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
و يجوز لهم الاجتياز بالحجاز و الامتياز منه [4]، و لا يمكنوا [5] من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم [6] الدخول و الخروج.
و يمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، و لو دفن به نبش قبره و اخرج، و لو مرض و خيف موته بنقله نقل.