responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454

يجوز بالصد أو يعلم الفوات- على إشكال- لا بخوف الفوت [1]، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج و إلا تحلل بعمرة، ثمَّ يقضي في القابل واجبا مع وجوبه و إلا ندبا.

و لا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار و مبيت منى، بل يصح الحج و يستنيب في الرمي و الذبح.

و يجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي.

فروع:

[الأول]

أ: لو حبس على مال مستحق و هو متمكن منه فليس بمصدود، و لو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.

[الثاني]

ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين، فان لحق الطواف و السعي للحج في ذي الحجة صح حجه، و إلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك؛ و لو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال؛ و لو صد عن الموقفين- أو عن أحدهما مع فوات الآخر- جاز له التحلل، فان لم يتحلل و أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف، فقد فاته الحج، و عليه ان يتحلل بعمرة و لا دم عليه لفوات الحج، و يقضي مع الوجوب.

[الثالث]

ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل، و الأفضل الصبر فإن انكشف أتم، و ان فات أحل بعمرة، و لو تحلل فانكشف العدو و الوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط، و لا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.


[1] في (ب) و (ج): «لا لخوف الفوت»، و في المطبوع و (أ، د): «الفوات».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست