responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451

المقصد الثالث

في التوابع و فيه فصول:

الفصل الأول: في العمرة

و هي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، و لو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.

و هي قسمان:

متمتع بها و هي فرض من نأى عن مكة، و قد سبق [1] وصفها. و مفردة و هي فرض أهل مكة و حاضريها، بعد انقضاء الحج- ان شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم-؛ و يجوز نقلها [2] إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج و إلا فلا، دون العكس إلا لضرورة، و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال؛ و لا يختص فعلها زمانا و أفضلها رجب، فإنها تلي الحج في الفضل.

و صفتها الإحرام من الميقات، و الطواف، و صلاة ركعتيه [3]، و السعي، و التقصير، و طواف النساء و ركعتاه.


[1] سبق في أول كتاب الحج.

[2] في المطبوع: «و يجوز ان ينقلها».

[3] في المطبوع و (أ): «ركعتين».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست