اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 451
المقصد الثالث
في التوابع و فيه فصول:
الفصل الأول: في العمرة
و هي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، و لو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.
و هي قسمان:
متمتع بها و هي فرض من نأى عن مكة، و قد سبق [1] وصفها. و مفردة و هي فرض أهل مكة و حاضريها، بعد انقضاء الحج- ان شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم-؛ و يجوز نقلها [2] إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج و إلا فلا، دون العكس إلا لضرورة، و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال؛ و لا يختص فعلها زمانا و أفضلها رجب، فإنها تلي الحج في الفضل.
و صفتها الإحرام من الميقات، و الطواف، و صلاة ركعتيه [3]، و السعي، و التقصير، و طواف النساء و ركعتاه.