اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 429
و يستنيب لو تعذر العود؛ و لو نسي طواف الزيارة و واقع بعد رجوعه إلى أهله، فعليه بدنة و الرجوع لأجله، و قيل [1]: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر؛ و لو نسي طواف النساء استناب، فان مات قضاه وليه واجبا.
و يجب [2] على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع و طواف الحج و طواف النساء؛ و على القارن و المفرد أربعة طواف الحج و طواف النساء و طواف العمرة المفردة و طواف النساء فيها.
و طواف النساء واجب في الحج و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال و النساء و الصبيان و الخناثى و الخصيان؛ و هو متأخر [3] عن السعي للمتمتع و غيره، فان قدمه ساهيا أجزأ و إلا فلا، إلا مع الضرورة كالمرض و خوف الحيض؛ و غير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه.
و يجب على المتمتع تأخير طواف الحج و سعيه عن الموقفين و مناسك منى يوم النحر، و لا يجوز له تقديمه [4] إلا لعذر كالمرض و خوف الحيض و الزحام للشيخ العاجز.
و يكره للقارن و المفرد، و لمن طاف تأخير السعي ساعة، و لا يجوز الى الغد مع القدرة.
و لا يجوز لبس البرطلة [5] في طواف العمرة و لا في طواف الحج مع تقديمه.
[5] قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 205: [- بضم الباء و الطاء المهملة و إسكان الراء و تشديد اللام مع الفتح-: هي قلنسوة طويلة، كانت تلبس قديما، و روي: إنها من زي اليهود].
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 429