responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427

البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه و تعذر الطواف به طيف عنه؛ و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز [1] النصف بعد الطهارة و إلا يستأنف [2]؛ و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز [3] النصف ثمَّ أتم السعي، و لو لم يتجاوز استأنف الطواف ثمَّ استأنف السعي؛ و لو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، و كذا في الأثناء إن كان في الزائدة [4] و يقطع [5]، و إن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة و السبعة، و في النافلة يبني على الأقل؛ و يجوز الإخلاد [6] إلى الغير في العدد، فان شكا معا فالحكم ما سبق [7].

[الواجب الحادي عشر]

يا: الركعتان؛ و تجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الآن، و لا يجوز في غيره، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد [8] جانبيه، و لو نسيهما وجب الرجوع، فان شق قضاهما موضع الذكر، و لو مات قضاهما الولي.

المطلب الثاني: في سننه

يستحب الغسل لدخول مكة، و لو تعذر فبعده، و الأفضل من بئر ميمون


[1] في (ج): «مع مجاوزة».

[2] في المطبوع و (ب، ج، د): «استأنف».

[3] في (ج): «مع مجاوزة».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «الزيادة».

[5] في (ا): «فيقطع».

[6] «أخلد إلى الأرض و الى فلان»: أي ركن اليه و مال اليه و رضي به. لسان العرب: مادة «خلد».

[7] في (د): «كما سبق».

[8] في (ج) و (د): «أو الى أحد جانبيه» و في المطبوع: «صلى وراءه في أحد جانبيه».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست