responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424

يا: الفسوق، و هو الكذب.

يب: الجدال، و هو قول: «لا و الله» و «بلى و الله»، و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، و في دفع دعوى [1] الكاذبة إشكال.

يج: قتل هوام الجسد كالقمل و غيره، و يجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد و الحلم.

يد: لبس المخيط للرجال [2]، إلا السراويل لفاقد الإزار، و إلا الطيلسان المزرر، و لا يزره.

يه: لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا، و لا يشقهما لو اضطر على رأي.

يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، و يجوز المعتاد و يحرم إظهاره للزوج.

يز: الحناء للزينة على رأي.

يح: تغطية الرأس للرجل و لو بالارتماس، فإن [3] غطاه وجب الإلقاء و استحب تجديد التلبية، و يجوز للمرأة، و عليها أن تسفر عن وجهها، و يجوز لها سدل القناع [4] من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.

يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، و يختص المرأة و المريض [5] به


[1] في المطبوع و (أ، ج، د): «الدعوى»، و في (ب): «الدعوة».

[2] في (د): «للرجل».

[3] في (ا): «فلو».

[4] في (ب): «ان تسدل»، و في (د): «ان تسدل قناعها».

[5] في المطبوع و (أ، ب، ج): «المريض و المرأة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست