اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 414
أن له من المسمى بنسبة ما فعل.
[المسألة الثانية عشرة]
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فان كانت معينة انفسخت، و على المستأجر استئجاره أو غيره، و ان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ [1] و عليه بعد القضاء حجة النيابة و ليس للمستأجر الفسخ.
[المسألة الثالثة عشر]
يج: ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات انفسخت، و لو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ، و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.
[المسألة الرابعة عشر]
يد: لو عين الموصي النائب و القدر تعينا، فان زاد عن المثل [2] أو كان الحج ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله [3] الثلث، فإن رضي النائب به و إلا استؤجر به غيره، و يحتمل بأجرة المثل؛ و لو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله ان لم يزد على الثلث، فان لم يرضى المعين استؤجر غيره.
[المسألة الخامسة عشر]
يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، و لو فوض إليه جازت.
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لم ينفسخ».