responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414

أن له من المسمى بنسبة ما فعل.

[المسألة الثانية عشرة]

يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فان كانت معينة انفسخت، و على المستأجر استئجاره أو غيره، و ان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ [1] و عليه بعد القضاء حجة النيابة و ليس للمستأجر الفسخ.

[المسألة الثالثة عشر]

يج: ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات انفسخت، و لو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ، و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.

[المسألة الرابعة عشر]

يد: لو عين الموصي النائب و القدر تعينا، فان زاد عن المثل [2] أو كان الحج ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله [3] الثلث، فإن رضي النائب به و إلا استؤجر به غيره، و يحتمل بأجرة المثل؛ و لو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله ان لم يزد على الثلث، فان لم يرضى المعين استؤجر غيره.

[المسألة الخامسة عشر]

يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، و لو فوض إليه جازت.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لم ينفسخ».

[2] في (أ) و المطبوع: «عن أجرة المثل».

[3] في (ج): «اخرج قدر ما يحتمله».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست