responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408

الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.

[المسألة الثانية]

ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عنه و لو كان نائبا، و تبرأ ذمة المنوب؛ و لو مات قبل ذلك قضيت عنه ان كان قد استقرت و إلا فلا، و الاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط و مضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.

[المسألة الثالثة]

ج: الكافر يجب عليه و لا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به ان استمرت الاستطاعة و إلا فلا؛ و لو فقد الاستطاعة بعد الإسلام و مات قبل عودها لم يقض عنه؛ و لو أحرم حال كفره لم يعتد به و أعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه و لو بالمشعر.

[المسألة الرابعة]

د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، و كذا الحج؛ و لو استطاع في حال الردة وجب عليه و صح منه ان تاب، و لو مات اخرج من صلب [1] تركته و ان لم يتب على إشكال.

[المسألة الخامسة]

ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا ان يخل بركن، بل يستحب.

[المسألة السادسة]

و: ليس للمرأة و لا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج و المولى، و لا يشترط إذن الزوج في الواجب، و في حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.

[المسألة السابعة]

ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، و معه الركوب أفضل.

المطلب الخامس: في شرائط النذر و شبهه

قد بينا اشتراط التكليف و الحرية و الإسلام و إذن الزوج خاصة؛ فلا


[1] في (ا): «أصل تركته».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست