responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 403

فان لم يوجد هدي و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.

و الولي هو ولي المال، و قيل [1]: للأم ولاية الإحرام بالطفل؛ و النفقة الزائدة على الولي.

[البحث] الثاني [2] الحرية،

فالعبد لا يجب عليه الحج و ان اذن مولاه، و لو تكلفه بإذن [3] لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا ان يدرك عرفة أو المشعر معتقا.

و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجة الإسلام، و تقدمها [4]، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما [5]؛ و لو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.

و للمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، و للمولى أن يحلله- على إشكال-، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحلل [6] للمولى.

و حكم المدبر و المكاتب و المعتق بعضه و أم الولد حكم القن.

و للزوج و المولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.

و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحة- و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج- و الاجزاء عن حجة الإسلام ان أعتق قبل أحد الموقفين.


[1] و القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 329، و المحقق في المعتبر: ج 2 ص 748، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 257 السطر الأخير.

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «البحث الثاني».

[3] في (أ) و (ج): «بإذنه».

[4] في (ج) و (د): «و تقديمها»، و في المطبوع و (أ، ب): «و يقدمها».

[5] في المطبوع و (ب، ج، د): «إحديهما».

[6] في المطبوع و (أ، ب): «التحليل».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست