responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 386

قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، و هل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر، و إذا أكمل مع الأول شهرا و يوما [1] جاز التفريق؛ و ان كان لغير [2] عذر استأنف، فلو [3] تمكن في المرتبة من العتق وجب ان كان قبل التلبس في الاستئناف و إلا فلا، و إن [4] كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، و في إباحته قولان [5].

و كذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر؛ و لو صام أقل من خمسة عشر [6] استأنف إلا مع العذر.

و الثلاثة في بدل هدي التمتع ان صام يوم التروية و عرفة صام الثالث بعد أيام التشريق، و لو صام غير هذين و أفطر الثالث استأنف.

و الثاني [7] السبعة في بدل المتعة، و النذر المطلق، و جزاء الصيد، و قضاء رمضان.

و لا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم [8] ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، و لو أضاف إليه يوما من رجب صح؛ و كذا من وجب عليه شهر إذا


[5] القول بالإباحة: لابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 248 س 10-؛ و هو اختيار المصنف فيه و في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.

و القول الثاني: للمفيد في المقنعة: ص 361؛ و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 58؛ و أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 199؛ و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 411.


[1] في (د): «مع الشهر الأول يوما».

[2] في (ج) و (د): «بغير».

[3] في (أ): «و لو».

[4] في (أ): «و لو».

[6] في النسخ: «خمسة عشر يوما».

[7] المراد به: ما لا يشترط فيه التتابع.

[8] في (ج) و (د) و المطبوع: «أن يصوم».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست