اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 386
قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، و هل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر، و إذا أكمل مع الأول شهرا و يوما [1] جاز التفريق؛ و ان كان لغير [2] عذر استأنف، فلو [3] تمكن في المرتبة من العتق وجب ان كان قبل التلبس في الاستئناف و إلا فلا، و إن [4] كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، و في إباحته قولان [5].
و كذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر؛ و لو صام أقل من خمسة عشر [6] استأنف إلا مع العذر.
و الثلاثة في بدل هدي التمتع ان صام يوم التروية و عرفة صام الثالث بعد أيام التشريق، و لو صام غير هذين و أفطر الثالث استأنف.
و الثاني [7] السبعة في بدل المتعة، و النذر المطلق، و جزاء الصيد، و قضاء رمضان.
و لا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم [8] ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، و لو أضاف إليه يوما من رجب صح؛ و كذا من وجب عليه شهر إذا
[5] القول بالإباحة: لابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 248 س 10-؛ و هو اختيار المصنف فيه و في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.
و القول الثاني: للمفيد في المقنعة: ص 361؛ و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 58؛ و أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 199؛ و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 411.