اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 380
و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و حينئذ [1] يسقط [2] القضاء، و قيل [3] يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ و كذا لو لم يكن له ولي.
و لو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط و ان اتحد الزمان، و إن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين؛ و لو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما و أفطراه [4] بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا و محلا إشكال.
و في القضاء عن المرأة و العبد إشكال.
و لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا و تصدق عنه من مال الميت عن شهر.
[الأمر الثالث] ج: العجز عن الأداء،
في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلا فلا.
فروع:
[الأول]
أ: المريض أو المسافر إذا برئ و قدم [5] قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب