responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380

و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و حينئذ [1] يسقط [2] القضاء، و قيل [3] يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ و كذا لو لم يكن له ولي.

و لو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط و ان اتحد الزمان، و إن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين؛ و لو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما و أفطراه [4] بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا و محلا إشكال.

و في القضاء عن المرأة و العبد إشكال.

و لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا و تصدق عنه من مال الميت عن شهر.

[الأمر الثالث] ج: العجز عن الأداء،

في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلا فلا.

فروع:

[الأول]

أ: المريض أو المسافر إذا برئ و قدم [5] قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب


[1] في (ب): «فحينئذ».

[2] في المطبوع و (أ): «سقط».

[3] قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، و ابن حمزة في الوسيلة: ص 150.

[4] في المطبوع و (ب): «فان صاماه و أفطرا».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «المريض و المسافر إذا برئ أو قدم».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست