responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 363

و في المأخوذ من البحر الغوص و بلوغ [1] القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص [2] أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، و لا يشترط اتحاد الغوص في الدينار [3] بل لو اخرج ما قيمته [4].

دينار في عدة أيام و ان تباعدت وجب الخمس.

و «العنبر» ان اخرج بالغوص اعتبر الدينار [5]، و ان أخذ من وجه الماء فمعدن.

و في الأرباح كونها فاضلة عن مئونة [6] السنة له و لعياله، من غير إسراف و لا تقتير.

و في الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر و المالك، فلو عرفهما سقط، و لو عرف المالك خاصة صالحه، و المقدار خاصة أخرج [7].

و لا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.

المطلب الثالث: في مستحقه [8]

و هم ستة الله (تعالى)، و رسوله (عليه السلام)، و ذو القربى و هو الإمام،


[1] في (ا): «بالغوص: بلوغه القيمة»، و في المطبوع: «بالغوص: بلوغ القيمة».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «من غير غوص».

[3] في (د): «في دينار».

[4] في (د): «ما ثمنه».

[5] في (ا): «بالدينار».

[6] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «مئونة».

[7] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و (أ، د): «أخرجه».

[8] في المطبوع و (ب، د): «في مستحقيه».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست