اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 363
و في المأخوذ من البحر الغوص و بلوغ [1] القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص [2] أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، و لا يشترط اتحاد الغوص في الدينار [3] بل لو اخرج ما قيمته [4].
دينار في عدة أيام و ان تباعدت وجب الخمس.
و «العنبر» ان اخرج بالغوص اعتبر الدينار [5]، و ان أخذ من وجه الماء فمعدن.
و في الأرباح كونها فاضلة عن مئونة [6] السنة له و لعياله، من غير إسراف و لا تقتير.
و في الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر و المالك، فلو عرفهما سقط، و لو عرف المالك خاصة صالحه، و المقدار خاصة أخرج [7].
و لا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.