و نوى حينئذ، و نوى الوكيل حال الدفع أجزأ؛ و لو فقدت [1] نية أحدهما لم يجزئ- على إشكال- أقربه الاكتفاء بنية الوكيل.
و ولي الطفل و المجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب
إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك و يبرأ [2] ذمته حين القبض، و مع عدم هؤلاء و المستحق و إدراك الوفاة تجب الوصية بها.
و أقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم- على رأي- استحبابا، و لا حد للأكثر مع اتحاد الدفع، و يشترط مع الكثرة عدم الاستغناء.
و لو دفع قرضا قبل الحول، جاز الاحتساب بعده و ان [3] استغنى به لا بغيره.
و لو تعدد سبب الاستحقاق، جاز تعدد الدفع.
و لو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الامام على رأي.
و اجرة الكيال و الوزان على المالك على رأي.
و يكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث [4] و شبهه.
و في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، و عدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، إذ مع
[1] في (ب): «فقد».
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تبرأ».
[3] في (ج): «إن».
[4] في (ب) و (ج): «إلا بميراث».