responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355

و نوى حينئذ، و نوى الوكيل حال الدفع أجزأ؛ و لو فقدت [1] نية أحدهما لم يجزئ- على إشكال- أقربه الاكتفاء بنية الوكيل.

و ولي الطفل و المجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.

المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب

إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك و يبرأ [2] ذمته حين القبض، و مع عدم هؤلاء و المستحق و إدراك الوفاة تجب الوصية بها.

و أقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم- على رأي- استحبابا، و لا حد للأكثر مع اتحاد الدفع، و يشترط مع الكثرة عدم الاستغناء.

و لو دفع قرضا قبل الحول، جاز الاحتساب بعده و ان [3] استغنى به لا بغيره.

و لو تعدد سبب الاستحقاق، جاز تعدد الدفع.

و لو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الامام على رأي.

و اجرة الكيال و الوزان على المالك على رأي.

و يكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث [4] و شبهه.

و في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، و عدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، إذ مع


[1] في (ب): «فقد».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تبرأ».

[3] في (ج): «إن».

[4] في (ب) و (ج): «إلا بميراث».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست