responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350

إذا تجرد عن تكذيب الغريم.

[الصنف] السابع: في سبيل الله،

و هو كل مصلحة كبناء القناطر، و عمارة المساجد، و إعانة الزائر [1] و الحاج، و مساعدة المجاهدين؛ و قيل [2]: يختص الأخير [3]؛ و لو اعطي الغازي منه [4] فصرفه في غيره استعيد.

و يسقط سهم المؤلفة و الساعي و الغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة الى الجهاد؛ و لا يشترط في الغازي و العامل الفقر.

[الصنف] الثامن: ابن السبيل،

و هو المنقطع به و إن كان غنيا في بلده، و كذا الضيف؛ و لا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.

الفصل الثاني: في الأوصاف

يشترط في الأصناف السبعة- غير المؤلفة-: الإيمان، فلا يعطى الكافر [5] و لا مخالف للحق، و الأولاد تتبع الآباء في الإيمان و عدمه، و يعيد المخالف ما أعطى مثله.

و في اعتبار العدالة قولان [6].


[1] في المطبوع و (أ): «الزائرين».

[2] قال به: المفيد في المقنعة: ص 241، و الشيخ في النهاية: ص 184، و سلار في المراسم: ص 133، قالوا:

«في سبيل الله: و هو الجهاد».

[3] في (ب): «يخص به الأخير».

[4] في (أ) و (ج) و (د): «فيه».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «كافر».

[6] اشترطها: السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 79، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 172، و الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 247، و القاضي في المهذب: ج 1 ص 169، و ابن حمزة في الوسيلة: ص 129.

و لم يشترطها: الصدوق في كتبه الثلاثة: من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602، و المقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 27، و الهداية (الجوامع الفقهية): ص 54 س 27؛ و كذا سلار في المراسم: ص 133، و المحقق في المعتبر: ج 2 ص 580، و هو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 2 ص 396.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست