responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 339

الحقة و الجذعة؛ و لو وجد الأعلى و الأدون فالخيار اليه؛ و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية- على رأي-، و كذا ما زاد على الجذع و أسنان غير الإبل.

الفصل الثاني: في النقدين

للذهب نصابان، عشرون مثقالا ففيه [1] نصف دينار؛ ثمَّ أربعة و فيها [2] قيراطان، و هكذا دائما و لا زكاة فيما نقص عنهما و ان خرج بالتام.

و للفضة نصابان، مائتا درهم ففيه [3] خمسة دراهم؛ ثمَّ أربعون ففيها [4] درهم، و لا زكاة فيما نقص عنهما و لو حبة.

و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام، أما [5] الدراهم فإنها مختلفة الأوزان؛ و استقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.

و لو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه أو بغيره، أو اجتمع النصاب من النقدين، أو كان حليا محرما أو محللا، أو آنية، أو آلة، أو سبائك، أو نقارا، أو تبرا [6]،


[1] في (ج): «و فيه».

[2] في المطبوع و (ب): «ففيها».

[3] في (ج): «و فيه».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و فيها».

[5] في (ج): «و أما».

[6] «السبائك» جمع سبيكة: و هي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت و أفرغت في قالب. المنجد (سبك).

«النقار» جمع النقرة: و هي القطعة المذابة من الذهب و الفضة، يعني السبيكة. مجمع البحرين (نقر) ج 3 ص 501.

«التبر»- بكسر التاء فالسكون-: هو ما كان من الذهب غير مضروب- فاذا ضرب دنانير فهو عين-، و لا يقال تبرء إلا للذهب، و بعضهم يقول للفضة أيضا. مجمع البحرين (تبر) ج 3 ص 232.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست