responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332

الزوج النصف كملا، و كان حق الفقراء عليها أجمع، و لو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين و ضمنت للزوج.

تنبيه

إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، و لو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، و لو تمكن من الأداء بعد الحول و أهمل الإخراج ضمن.

و الكافر و إن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، و لا يصح منه أداؤها قبله، و يستأنف الحول حين [1] الإسلام، و لو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.

الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة

أما الأنعام: فشروطها أربعة:

[الشرط] الأول: النصاب.

[الشرط] الثاني: الحول،

و هو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثمَّ عاد [2] استؤنف الحول من حين العود، و في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.

و السخال ينعقد حولها من حين سومها و لا يبنى [3] على حول الأمهات، فلو


[1] في (د): «عند».

[2] ليس في المطبوع: «ثمَّ عاد».

[3] في (د): «و لا تبنى».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست