responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 330

[الشرط] الثاني: «العقل»،

فلا زكاة على المجنون، و حكمه حكم الطفل فيما تقدم، و لو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.

[الشرط] الثالث: «الحرية»،

فلا زكاة على المملوك، سواء ملكه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.

و لا فرق بين القن و المدبر و أم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا، و لو أدى و تحرر [1] منه شيء و بلغ [2] نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، و إلا فلا.

[الشرط] الرابع: «كمالية الملك».

و أسباب النقص ثلاثة:

[السبب] الأول: منع التصرف،

فلا تجب في المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغير بينة و لا الدين على المعسر و الموسر- على رأي- و لا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.

و لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد- على رأي-، و كذا لو شرط خيارا زائدا؛ و لا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله و لم يتمكن منه، و لو مضى على المفقود سنون ثمَّ عاد زكاه لسنة [3] استحبابا.

[السبب] الثاني: تسلط الغير عليه،

فلا يجب في المرهون و ان كان في يده، و لا الوقف لعدم الاختصاص، و لا منذور الصدقة به [4]؛ و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام [5] ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه، أما لو نذر الصدقة


[1] في (ج): «فتحرر».

[2] في (ب): «فبلغ».

[3] في (أ) و (ج): «لسنة واحدة».

[4] في (ا، ب): «التصدق».

[5] في (ج): «الغنم».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست