اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 330
[الشرط] الثاني: «العقل»،
فلا زكاة على المجنون، و حكمه حكم الطفل فيما تقدم، و لو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
[الشرط] الثالث: «الحرية»،
فلا زكاة على المملوك، سواء ملكه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
و لا فرق بين القن و المدبر و أم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا، و لو أدى و تحرر [1] منه شيء و بلغ [2] نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، و إلا فلا.
[الشرط] الرابع: «كمالية الملك».
و أسباب النقص ثلاثة:
[السبب] الأول: منع التصرف،
فلا تجب في المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغير بينة و لا الدين على المعسر و الموسر- على رأي- و لا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
و لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد- على رأي-، و كذا لو شرط خيارا زائدا؛ و لا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله و لم يتمكن منه، و لو مضى على المفقود سنون ثمَّ عاد زكاه لسنة [3] استحبابا.
[السبب] الثاني: تسلط الغير عليه،
فلا يجب في المرهون و ان كان في يده، و لا الوقف لعدم الاختصاص، و لا منذور الصدقة به [4]؛ و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام [5] ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه، أما لو نذر الصدقة