اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 290
الحمد و سورة، ثمَّ يكبر أربعا و يقنت عقيب كل تكبير، ثمَّ يركع [1]، و يسجد سجدتين، ثمَّ يتشهد و يسلم.
و تجب الخطبتان بعدها، و ليستا شرطا.
و يستحب الإصحار- إلا بمكة، و مع المطر و شبهه-؛ و خروج الإمام حافيا، ماشيا بسكينة و وقار، ذاكرا؛ و قراءة «الأعلى» في الاولى و «الشمس» في الثانية؛ و السجود على الأرض؛ و ان يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به؛ و التكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر و آخرها العيد، يقول: «الله أكبر» ثلاثا «لا إله إلا الله و الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا»، و في الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى، و عقيب عشر إن كان بغيرها، و يزيد «و رزقنا من بهيمة الأنعام».
و وقتها من طلوع الشمس الى الزوال، فان فاتت سقطت.
المطلب الثاني: في الأحكام
شرائط العيدين [2] هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين، و مع اختلال بعضها يستحب جماعة و فرادى، و تجب على كل من تجب عليه.
و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة، و القنوت [3] بينها.
و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها؛ و يكره بعد
[1] في (أ): «و يقنت ثمَّ يركع»، و في (ب) و (د): «و يقنت بينها ثمَّ يركع»، و في المطبوع: «ثمَّ يكبر و يركع».